المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949
قرار رقم 926 03/05/1949
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949
مادة 2: يسمح بمرور البطاطا القبرصية بطريق الترانزيت عبر الاراضي السورية واللبنانية ضمن شاحنات مرصصة شرط ثبوت سلامتها من الامراض
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960, المادة 1, 03/02/1960
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 926 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 2 ايار سنة 1949.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 ايار سنة 1949 الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: توفيق شامية, اديب الروماني