All legislation

قرار Decision No. 926 03/05/1949

السماح بمرور البطاطا القبرصية بطريق الترانزيت عبر الاراضي السورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
926
Date
03/05/1949
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1949, p. 257
Status
In force
Amended by
قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 926 تاريخ 03/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949

المادة 2

مادة 2: يسمح بمرور البطاطا القبرصية بطريق الترانزيت عبر الاراضي السورية واللبنانية ضمن شاحنات مرصصة شرط ثبوت سلامتها من الامراض

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 3 ايار سنة 1949 الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: توفيق شامية, اديب الروماني