المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949
قرار Decision No. 926 03/05/1949
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 895 تاريخ 17 شباط سنة 1949
مادة 2: يسمح بمرور البطاطا القبرصية بطريق الترانزيت عبر الاراضي السورية واللبنانية ضمن شاحنات مرصصة شرط ثبوت سلامتها من الامراض
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 937 تاريخ 21/01/1960, article 1, 03/02/1960
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 926 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 2 ايار سنة 1949.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 ايار سنة 1949 الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء التوقيع: توفيق شامية, اديب الروماني