جميع التشريعات

قانون 12/05/1955

تعديل الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من قانون 10 أيار سنة 1948 المتعلق بالمصادرة لصالح الجيش

النوع
قانون
التاريخ
12/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 20, 18/05/1955, ص. 918
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يخول وزير الدفاع الوطني الحق في مصادرة العقارات والمواد والادوات والمعدات والحيوانات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده.

بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان