المادة 1
مادة وحيدة: يخول وزير الدفاع الوطني الحق في مصادرة العقارات والمواد والادوات والمعدات والحيوانات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده.
قانون Law 12/05/1955
مادة وحيدة: يخول وزير الدفاع الوطني الحق في مصادرة العقارات والمواد والادوات والمعدات والحيوانات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده.
بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان