All legislation

قانون Law 12/05/1955

تعديل الفقرة الاولى من المادة الوحيدة من قانون 10 أيار سنة 1948 المتعلق بالمصادرة لصالح الجيش

Type
قانون · Law
Date
12/05/1955
Official Gazette
Issue 20, 18/05/1955, p. 918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 12/05/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يخول وزير الدفاع الوطني الحق في مصادرة العقارات والمواد والادوات والمعدات والحيوانات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده.

بيروت في 12 ايار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان