جميع التشريعات

قانون 08/05/1954

اضافة فقرة الى المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22-10-1952 (قانون المطبوعات )

النوع
قانون
التاريخ
08/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1954, ص. 310-311
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 08/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف للمادة الواحدة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 4 بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: على انه لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المواد 270 الى 321 من قانون العقوبات والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الدولة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش