All legislation

قانون Law 08/05/1954

اضافة فقرة الى المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22-10-1952 (قانون المطبوعات )

Type
قانون · Law
Date
08/05/1954
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1954, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 08/05/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف للمادة الواحدة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 4 بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: على انه لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المواد 270 الى 321 من قانون العقوبات والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الدولة.

بيروت في 8 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: الفرد نقاش