المادة 1
مادة 1: يضاف للمادة الواحدة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 4 بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1952 الفقرة التالية: على انه لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات الا في الحالات المنصوص عنها في المواد 270 الى 321 من قانون العقوبات والمادة 37 من قانون المطبوعات او في حال التعرض لشخص رئيس الدولة.