جميع التشريعات

قانون 07/05/1954

تعديل المواد 1 و4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 17-2-1953 المتعلق بسيارات الدولة

النوع
قانون
التاريخ
07/05/1954
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1954, ص. 308-309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 07/05/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد الاولى والرابعة والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: مادة 1:

يوضع: رئاسة مجلس الوزراء- سيارتان واحدة منها للتشريفات . بدلا من: رئاسة مجلس الوزراء - سيارة واحدة للتشريفات ويضاف الى ذيل هذه المادة الفقرة التالية: "يعطى رئيس مجلس الوزراء تعويضا شهريا مقطوعا قدره/400/ ليرة لبنانية. لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه" مادة 4:

تلغى من هذه المادة الفقرة التالية: "/700/ ليرة لبنانية لرئاسة مجلس الوزراء". مادة 5:

يستبدل بنص هذه المادة النص التالي: "تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1953, جميع الاعفاءات من الرسوم الحكومية والبلدية المفروضة على المحروقات التي تستهلكها سيارات المراجع المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء سيارات رئاسة الجمهورية.

بيروت في 7 ايار سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي