المادة 1
مادة 1: عدلت المواد الاولى والرابعة والخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط 1953 على الوجه التالي: مادة 1:
يوضع: رئاسة مجلس الوزراء- سيارتان واحدة منها للتشريفات . بدلا من: رئاسة مجلس الوزراء - سيارة واحدة للتشريفات ويضاف الى ذيل هذه المادة الفقرة التالية: "يعطى رئيس مجلس الوزراء تعويضا شهريا مقطوعا قدره/400/ ليرة لبنانية. لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه" مادة 4:
تلغى من هذه المادة الفقرة التالية: "/700/ ليرة لبنانية لرئاسة مجلس الوزراء". مادة 5:
يستبدل بنص هذه المادة النص التالي: "تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1953, جميع الاعفاءات من الرسوم الحكومية والبلدية المفروضة على المحروقات التي تستهلكها سيارات المراجع المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء سيارات رئاسة الجمهورية.