المادة 1
مادة 1: ينشأ وسام تذكاري يسمى "وسام السلام" للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات ولقوات حفظ السلام في لبنان وتحدد مواصفاته في الجدول المرفق.
مرسوم إشتراعى رقم 26 09/05/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق
اصدار مراسيم اشتراعية).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الاوسمة) لا سيما المادة 57 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على استطلاع رأي
قائد الجيش ,
وبعد موافقة مجلس الاوسمة,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 104/83 تاريخ
28/3/1983).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/1983
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ وسام تذكاري يسمى "وسام السلام" للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات ولقوات حفظ السلام في لبنان وتحدد مواصفاته في الجدول المرفق.
مادة 2: درجات الوسام: للوسام ثلاث درجات : - الاولى: ذهبية لفئة الضباط. - الثانية: فضية لفئة الرتباء. - الثالثة: برونزية لفئة الافراد.
مادة 3: يمنح الوسام بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 9 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري