All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 09/05/1983

انشاء وسام تذكاري لعسكريي القوات المتعددة الجنسيات وقوات حفظ السلام في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
09/05/1983
Official Gazette
Issue 20, 19/05/1983, p. 511-512
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 198 تاريخ 18/02/1993
Amended by
قانون رقم 198 تاريخ 18/02/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 09/05/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق

اصدار مراسيم اشتراعية).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الاوسمة) لا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على استطلاع رأي

قائد الجيش ,

وبعد موافقة مجلس الاوسمة,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 104/83 تاريخ

28/3/1983).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ وسام تذكاري يسمى "وسام السلام" للعسكريين التابعين للقوات المتعددة الجنسيات ولقوات حفظ السلام في لبنان وتحدد مواصفاته في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: درجات الوسام: للوسام ثلاث درجات : - الاولى: ذهبية لفئة الضباط. - الثانية: فضية لفئة الرتباء. - الثالثة: برونزية لفئة الافراد.

المادة 3

مادة 3: يمنح الوسام بقرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 9 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري