جميع التشريعات

مرسوم رقم 4833 12/05/1988

تحديد شروط قبول الطلاب في المدارس الزراعية الفنية الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
4833
التاريخ
12/05/1988
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1988, ص. 325/326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4833 تاريخ 12/05/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2 أيار 1987 (تنظيم التعليم الزراعي المهني والتقني),

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,

وبالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 12 تاريخ 23/2/1988,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تجري خلال شهر ايلول من كل سنة مباراة الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية.

لا يقبل في المدارس الزراعية الا من نجح في هذه المباراة.

- يحدد رئيس مصلحة الارشاد والتعليم بعد موافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة مواعيد المباراة وتقديم الطلبات .

يعفى من المباراة حملة شهادة البكالوريا القسم الاول.

المادة 2

على كل راغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يكون:

1- لبنانيا اتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز العشرين من عمره من يوم اجراء المباراة.

2- حاز على الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها رسميا.

3- صحيح البنية.

المادة 3

تقدم الطلبات الى المدرسة الدراعية قبل موعد المباراة بسبعة ايام على الاقل مرفقة بالمستندات التالية:

1- شهادة اخراج قيد او صورة عن الهوية مصدقة.

2- نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية.

3- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .

4- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.

المادة 4

يسمح لغير اللبنانيين في الاشتراك في مباراة الدخول وفقا للشروط المبينة في المادة الثالثة, الا انه لا يحق لهم الاستفادة من منحة الاعاشة المقررة للبنانيين في حال نجاحهم في مباراة الدخول وقبولهم في المدرسة.

المادة 5

تشتمل المباراة على مسابقات خطية تؤخذ مواضيعها من منهج التعليم الابتدائي العالي في المواد التالية:

1- مسابقة انشاء في اللغة العربية المدة ساعتان المعدل 40.

2- مسابقة انشاء في اللغة الاجنبية المدة ساعة المعدل 20.

3- مسابقة في العلوم الطبيعية المدة ساعتان المعدل 40.

4- مسابقة في الفيزياء والكيمياء المدة ساعتان المعدل 40.

5- مسابقة في الرياضيات المدة ساعتان المعدل 40.

المادة 6

تتألف اللجنة الفاحصة من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة الزراعية الفنية, وتكون برئاسة رئيس مصلحة الارشاد والتعليم او من ينتدبه.

المادة 7

توضع اسئلة المباراة بسرية تامة قبل بدء المباراة مباشرة.

المادة 8

يجري تصحيح المسابقات في مبنى المدرسة الزراعية الفنية.

المادة 9

تنظم اللجنة الفاحصة بيانا بأسماء الفائزين بعد تصحيح المسابقات وتدوين العلامات في السجل الرسمي, وترفع النتائج الى وزير الزراعة لاصدار قرار قبول العدد المقرر من الطلاب .

المادة 10

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: عادل عسيران