ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2 أيار 1987 (تنظيم التعليم الزراعي المهني والتقني),
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,
وبالاستناد الى نظرية الظروف الاستثنائية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 12 تاريخ 23/2/1988,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي :
المواد
تجري خلال شهر ايلول من كل سنة مباراة الدخول الى المدارس الزراعية الفنية الرسمية.
لا يقبل في المدارس الزراعية الا من نجح في هذه المباراة.
- يحدد رئيس مصلحة الارشاد والتعليم بعد موافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة مواعيد المباراة وتقديم الطلبات .
يعفى من المباراة حملة شهادة البكالوريا القسم الاول.
على كل راغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يكون:
1- لبنانيا اتم الخامسة عشرة ولم يتجاوز العشرين من عمره من يوم اجراء المباراة.
2- حاز على الشهادة الابتدائية العالية على الاقل او ما يعادلها رسميا.
3- صحيح البنية.
تقدم الطلبات الى المدرسة الدراعية قبل موعد المباراة بسبعة ايام على الاقل مرفقة بالمستندات التالية:
1- شهادة اخراج قيد او صورة عن الهوية مصدقة.
2- نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية.
3- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب .
4- شهادة صحية من طبيب يعمل في مؤسسة رسمية عامة.
يسمح لغير اللبنانيين في الاشتراك في مباراة الدخول وفقا للشروط المبينة في المادة الثالثة, الا انه لا يحق لهم الاستفادة من منحة الاعاشة المقررة للبنانيين في حال نجاحهم في مباراة الدخول وقبولهم في المدرسة.
تشتمل المباراة على مسابقات خطية تؤخذ مواضيعها من منهج التعليم الابتدائي العالي في المواد التالية:
1- مسابقة انشاء في اللغة العربية المدة ساعتان المعدل 40.
2- مسابقة انشاء في اللغة الاجنبية المدة ساعة المعدل 20.
3- مسابقة في العلوم الطبيعية المدة ساعتان المعدل 40.
4- مسابقة في الفيزياء والكيمياء المدة ساعتان المعدل 40.
5- مسابقة في الرياضيات المدة ساعتان المعدل 40.
تتألف اللجنة الفاحصة من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة الزراعية الفنية, وتكون برئاسة رئيس مصلحة الارشاد والتعليم او من ينتدبه.
توضع اسئلة المباراة بسرية تامة قبل بدء المباراة مباشرة.
يجري تصحيح المسابقات في مبنى المدرسة الزراعية الفنية.
تنظم اللجنة الفاحصة بيانا بأسماء الفائزين بعد تصحيح المسابقات وتدوين العلامات في السجل الرسمي, وترفع النتائج الى وزير الزراعة لاصدار قرار قبول العدد المقرر من الطلاب .
ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: عادل عسيران