جميع التشريعات

غير محدد رقم 8 14/05/1994

منح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم المعدتين لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط

النوع
غير محدد
الرقم
8
التاريخ
14/05/1994
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1994, ص. 591
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 8 تاريخ 14/05/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على المادة 231 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران

1954 المسمى "قانون الجمارك"

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 1994 العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر