المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط.
غير محدد Unspecified No. 8 14/05/1994
ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 المسمى "قانون الجمارك"
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يأمر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن مادتي حمض الكبريت وهيدروكسيد الالومنيوم لتحويلهما الى سولفات الالومين وحمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات الثلاثي والبسيط.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 1994 العضو العضو جابر سكر زخيا ريشا رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر