جميع التشريعات

قرار رقم 31 07/04/1994

تمديد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال مجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
07/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 20, 19/05/1994, ص. 592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 07/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية,

بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977

بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي بتمديد ولاية المجالس

البلدية

واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995

بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية والقروية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان 1994 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجية