المادة 1
مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
قرار Decision No. 31 07/04/1994
ان وزير الشؤون البلدية والقروية,
بناء على المرسوم رقم 3287 تاريخ 15/03/1993
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977
بناء على القانون رقم 316 تاريخ 24/03/1994 القاضي بتمديد ولاية المجالس
البلدية
واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
بناء على اقتراح المدير العام للشؤون البلدية والقروية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مدد مفعول القرارات السابقة القاضية بتكليف بعض الموظفين القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة والبلديات المحدثة ريثما يصار الى انتخاب مجالس بلدية لها, حتى تاريخ اقصاه 30/06/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان 1994 وزير الشؤون البلدية والقروية سليمان فرنجية