النص الكامل

مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 3 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174247/article/3/