المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 448 تاريخ 10/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/174247/article/3/