جميع التشريعات

مرسوم رقم 457 10/04/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء دوائر الافتاء على اساس القاعدة الاثني عشرية لعام 1999

النوع
مرسوم
الرقم
457
التاريخ
10/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 20, 22/04/1999, ص. 1163
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 457 تاريخ 10/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في

السابق وصرف النفقات عتبارا من اول شباط

1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على

اساس القاعدة الاثني عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998

و 24/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2100000/ل.ل. (فقط مليونين ومئة ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ـ دوائر الإفتاء الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /2100000/ل.ل. (فقط مليونين ومئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم