ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادتين 26 و 60 منه,
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999
(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في
السابق وصرف النفقات عتبارا من اول شباط
1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على
اساس القاعدة الاثني عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998
و 24/03/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2100000/ل.ل. (فقط مليونين ومئة ألف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 ـ دوائر الإفتاء الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /2100000/ل.ل. (فقط مليونين ومئة ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم