المادة 1
مادة 1: أ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع الصندوق من مختلف انواع السجائر المستوردة بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الآتية: (2.52* سعر شراء الصندوق)+ (2, 1* بدل كلفة النفقات البحرية) + 48 دولارا اميركيا واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار. يدور كسر الدولار الى دولار اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار وما فوق. ب تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لمختلف انواع السجائر المستوردة, على اساس العلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: سعر تسليم الصندوق* سعر صرف الدولار الرائج/ 0,923 * 500
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المعادلة) بموجب قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, المادة 1, 22/03/2001
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 13/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,60 x سعر الشراء (CIF) x السعر الرائج للدولار 0.933 الاميركي في السوق