المادة 1
مادة 1: أ خلافا لكل نص سابق, تحدد اسعار مبيع الصندوق من مختلف انواع السجائر المستوردة بما فيها كل الرسوم بالدولار الاميركي تسليم رئيس البيع, وفق المعادلة الآتية: (2.52* سعر شراء الصندوق)+ (2, 1* بدل كلفة النفقات البحرية) + 48 دولارا اميركيا واذا اسفرت هذه المعادلة عن حصول كسر دولار في سعر الصندوق: يصرف النظر عن هذا الكسر اذا كانت قيمته اقل من نصف دولار. يدور كسر الدولار الى دولار اذا كانت قيمته مساوية لنصف دولار وما فوق. ب تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لمختلف انواع السجائر المستوردة, على اساس العلبة الواحدة ذات عشرين لفافة, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: سعر تسليم الصندوق* سعر صرف الدولار الرائج/ 0,923 * 500
Possibly affected, check: قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المعادلة) by قرار رقم 483 تاريخ 17/03/2001, article 1, 22/03/2001
مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 434/1 تاريخ 13/04/1999 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع السيجار وتبغ الغليون الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما يأتي: 1,60 x سعر الشراء (CIF) x السعر الرائج للدولار 0.933 الاميركي في السوق