جميع التشريعات

قرار رقم 61 14/04/2003

انشاء جمعية تعاونية لتسويق الانتاج الزراعي وتصنيعه في محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
14/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2469
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 863 تاريخ 31/05/2010 (the text)
علم وخبر رقم 554 تاريخ 20/11/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 14/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 22/02/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي وتصنيعه في بسرين م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عاليه. مركزها: بلدة بسرين. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /920000/ل.ل. تسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين آليات زراعية وآلة لقطف الزيتون ـ فرامه للحراثة مع عربة آلات للتقليم ومكافحة الاعشاب ـ مضخات نقالة لمياه الري. 2 ـ تأمين آليات لتصنيع الانتاج الزراعي, وآلات تستخدم في صناعة دبس العنب وغيرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه