المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عاليه جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتسويق الانتاج الزراعي وتصنيعه في بسرين م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عاليه. مركزها: بلدة بسرين. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /920000/ل.ل. تسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين آليات زراعية وآلة لقطف الزيتون ـ فرامه للحراثة مع عربة آلات للتقليم ومكافحة الاعشاب ـ مضخات نقالة لمياه الري. 2 ـ تأمين آليات لتصنيع الانتاج الزراعي, وآلات تستخدم في صناعة دبس العنب وغيرها.