جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 15/04/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 4199-8/12 تاريخ 09/09/1950 وتعديله رقم 64/أد تاريخ 05/03/1988 للجمعية المسماة: "جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2463-2464
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 4199-8/12

تاريخ 09/09/1950 وتعديله برقم

64/أد تاريخ 05/03/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "جمعية الكتاب المقدس في سوريا

ولبنان" المتعلق بتعديل مركزها

وغايتها والمسجل برقم 3332/2 تاريخ

06/03/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان" المجازة بموجب العلم والخبر 4199 ـ 8/12 تاريخ 9/9/1950 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 5/3/1988. وأصبح على النحو التالي: مركزها: سد البوشرية ـ ملك جمعية الكتاب المقدس ـ قضاء المتن بدلا من: بيروت ـ ساحة المعرض ـ بناية الاسيكرازيوني جنرالي ـ مقابل البرلمان اللبناني غايتها: ان جمعية الكتاب المقدس في سورية ولبنان هي مؤسسة لا تبغي ربحا من اعمالها ومن اهدافها العمل على ترجمة الكتاب المقدس وطبعه وتوزيعه اجزاء ومتممات بشتى الوسائل والاشكال بما فيها المقروءة والمسموعة والمرئية, والعمل على تعميم رسالته. بدلا من: ان جمعية الكتاب المقدس في سورية ولبنان هي مؤسسة لا تبغي ربحا من اعمالها ومن اهدافها العمل على ترجمة الكتاب المقدس وطبعه وتوزيعه اجزاء ومتممات.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر