ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 4199-8/12
تاريخ 09/09/1950 وتعديله برقم
64/أد تاريخ 05/03/1988,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية الكتاب المقدس في سوريا
ولبنان" المتعلق بتعديل مركزها
وغايتها والمسجل برقم 3332/2 تاريخ
06/03/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان" المجازة بموجب العلم والخبر 4199 ـ 8/12 تاريخ 9/9/1950 وتعديله برقم 64/أد تاريخ 5/3/1988. وأصبح على النحو التالي: مركزها: سد البوشرية ـ ملك جمعية الكتاب المقدس ـ قضاء المتن بدلا من: بيروت ـ ساحة المعرض ـ بناية الاسيكرازيوني جنرالي ـ مقابل البرلمان اللبناني غايتها: ان جمعية الكتاب المقدس في سورية ولبنان هي مؤسسة لا تبغي ربحا من اعمالها ومن اهدافها العمل على ترجمة الكتاب المقدس وطبعه وتوزيعه اجزاء ومتممات بشتى الوسائل والاشكال بما فيها المقروءة والمسموعة والمرئية, والعمل على تعميم رسالته. بدلا من: ان جمعية الكتاب المقدس في سورية ولبنان هي مؤسسة لا تبغي ربحا من اعمالها ومن اهدافها العمل على ترجمة الكتاب المقدس وطبعه وتوزيعه اجزاء ومتممات.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر