جميع التشريعات

علم وخبر رقم 63 15/04/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية" مركزها: حقل العزيمة-قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
63
التاريخ
15/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2461-2462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 63 تاريخ 15/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2864/2 تاريخ

16/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية". مركزها: حقل العزيمة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى العجزة والاهتمام بهم. ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي ومساعدة المعوزين. ـ الاهتمام بالاوضاع الصحية وتقديم الادوية للمحتاجين. ـ القيام بالاعمال الخيرية والمحافظة على البيئة. المؤسسون السادة: ـ رشا الياس حبيب ـ وليد نقولا البعيني ـ ملحم اسحاق سعيد ـ عيد نخله مرعب ـ سامي زخيا الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم اسحق سعيد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/4/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر