ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 2864/2 تاريخ
16/04/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة ملحم اسحق سعيد الخيرية". مركزها: حقل العزيمة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لرفع مستوى العجزة والاهتمام بهم. ـ العمل على رفع المستوى الاجتماعي ومساعدة المعوزين. ـ الاهتمام بالاوضاع الصحية وتقديم الادوية للمحتاجين. ـ القيام بالاعمال الخيرية والمحافظة على البيئة. المؤسسون السادة: ـ رشا الياس حبيب ـ وليد نقولا البعيني ـ ملحم اسحاق سعيد ـ عيد نخله مرعب ـ سامي زخيا الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم اسحق سعيد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر