جميع التشريعات

قرار رقم 195 14/04/2003

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
195
التاريخ
14/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 20, 24/04/2003, ص. 2458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 195 تاريخ 14/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم

59/88 تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ

16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها

في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا

لتطبيق احكام المادة (9) من القانون

رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني

للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص

سير دولية,

بناء على القرار رقم 759 تاريخ

12/12/2002 القاضي بتمديد مفعول القرار

رقم (64) تاريخ 22/06/1989 لغاية

31/12/2002,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة

السير والاليات والمركبات تحت الرقم

383/3 تاريخ 09/01/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير

عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 759 تاريخ 12/12/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة