المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 759 تاريخ 12/12/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 195 14/04/2003
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم
59/88 تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ
16/09/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها
في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا
لتطبيق احكام المادة (9) من القانون
رقم 59/88),
بناء على القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني
للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص
سير دولية,
بناء على القرار رقم 759 تاريخ
12/12/2002 القاضي بتمديد مفعول القرار
رقم (64) تاريخ 22/06/1989 لغاية
31/12/2002,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة
السير والاليات والمركبات تحت الرقم
383/3 تاريخ 09/01/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير
عام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2003 مفعول القرار رقم (64) تاريخ 22/6/1989, المجدد بموجب القرار رقم 759 تاريخ 12/12/2002, والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة