جميع التشريعات

قانون رقم 316 20/04/2001

تعديل بعض الاحكام المتعلقة بانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين واعضاء المجالس الاختيارية

النوع
قانون
الرقم
316
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1561-1562
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (Arts. 20, 29, 36)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

"وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

"على الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001"

والباقي دون تعديل.

المادة 3

تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 1998/6/7.

المادة 4

تعدل المادة 36 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة، وتستمر يوما واحدا.

المادة 5

يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:

وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري