اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، بحيث يصبح نصها كما يأتي:
"وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001".
والباقي دون تعديل.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:
"على الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001"
والباقي دون تعديل.
تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 1998/6/7.
تعدل المادة 36 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:
تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة، وتستمر يوما واحدا.
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري