جميع التشريعات

قرار رقم 40 05/02/2001

تعديل اسم وكالة الصالح وابنائه للسياحة-شركة تضامن-الى الصالح وابنائه للسياحة والسفر-شركة تضامن-فئة اولى في النبي شيت-قضاء بعلبك

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
05/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1697-1698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 05/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من وكالة

الصالح وابنائه للسياحة رقم

2248/2 تاريخ 10/10/2000 والمتعلق

بتعديل اسم وكالة الصالح وابنائه

للسياحة-تضامن-,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس

مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام

للشؤون السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولي من القرار رقم /1/ تاريخ 10/01/1995 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الصالح وابنائه للسياحة والسفر­ شركة تضامن­ على العقار رقم /3253/ في النبي شيت­ قضاء بعلبك­ الشارع العام­ ملك حسين على الموسوي­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين الساريه المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القزار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 شباط 2001 وزير السياحة د. كرم كرم