ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من وكالة
الصالح وابنائه للسياحة رقم
2248/2 تاريخ 10/10/2000 والمتعلق
بتعديل اسم وكالة الصالح وابنائه
للسياحة-تضامن-,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس
مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام
للشؤون السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولي من القرار رقم /1/ تاريخ 10/01/1995 وتقرا على الشكل التالي: يرخص الى وكالة الصالح وابنائه للسياحة والسفر شركة تضامن على العقار رقم /3253/ في النبي شيت قضاء بعلبك الشارع العام ملك حسين على الموسوي طابق ارضي بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا وتلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين الساريه المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القزار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 شباط 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم