المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 نافذ
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 2 من مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174351/article/2/