جميع التشريعات

مرسوم رقم 5317 19/04/2001

اعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
5317
التاريخ
19/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1569
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5317 تاريخ 19/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة بقيمة/10/ عشرة مليارات ليرة لبنانية وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع مستحقات اصحاب الحقوق. طريقة دفع السلفة: باوامر من محتسب المالية المركزي تحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفع قيمة السلفة. القيم على السلفة: مدير عام تعاونية موظفي الدولة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا ضمن المدة المذكورة اعلاه, أو باقتطاعها من الاعتمادات المخصصة للتعاونية في الموازنة العامة لسنة 2001 .

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي مبلغ منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 3

مادة 3: على كل من مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة