النص الكامل

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 نافذ

المادة 12

المادة 12

يتمتع كل من رئيس واعضاء "الهيئة" والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم وفقا لاحكام هذا القانوق بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على احدهم أو ملاحقتهم باي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.

كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام بموجب قرارات "الهيئة".

المادة 12 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174355/article/12/