جميع التشريعات

قانون رقم 318 20/04/2001

مكافحة تبييض الاموال

النوع
قانون
الرقم
318
التاريخ
20/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1562-1566
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 547 تاريخ 20/10/2003 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (المادة 16: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
17
الاستشهاد كـ
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 547 / 2003 )

يقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاموال كافة الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم الآتية:

1­ - زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها

2­ - الافعال التي تقدم عليها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و 336 من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة.

3­ - جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد 314 و315 و316 من قانون العقويات.

4 - تمويل او المساهمة بتمويل الارهاب او الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية بحسب مفهوم الارهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني

5­ - الاتجار غير المشروع بالاسلحة.

6­ - جرائم السرقة أو اختلاس الاموال العامة او الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او التزوير او باساءة الامانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة 4 من هذا القانون او في نطاق عملها

7­ - تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والايفاء او الاسناد العامة او الاسناد التجارية بما فيها بما فيها الشيكات.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 2

يعتبر تبييض اموال كل فعل يقصد منه:

1 -­ اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر, باي وسيلة كانت.

2 -­ تحويل الاموال أو استبدالها مع العلم بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية.

3 -­ تملك الاموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء اموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غير مشروعة.

المادة 3

يعاقب كل من اقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس من ثلاث الى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 4

على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 بما فيها المؤسسات الفردية، لا سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي وهيئات الاستثمار الجماعي وشركات التأمين وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه استنادا الى احكام المادة الخامسة من هذا القانون.

ويتوجب عليهم ايضا ان يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية على ان يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 5

على المؤسسات الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتلافي تورطها بعمليات يمكن ان تخفي تبييضا لاموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون.

تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان ويصدره في مهلة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية:

أ -­ التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو تحت ستار اسماء مستعارة عائدة لاشخاص أو لمؤسسات أو لشركات أو عن طريق حسابات مرقمة.

ب -­ تطبيق اجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن العابرين اذا كانت العملية أو سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال.

ج -­ الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات أو اقفال الحسابات.

د -­ تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال ومبادىء الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.

هـ -­ التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية أو القضائية.

و -­ تحقق مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسسات باحكام النظام موضوع هذه المادة وابلاغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفة بهذا الشأن.

المادة 6

1 -­ تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق في عمليات تبييض الاموال والسهر على التقيد بالاصول وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي "هيئة التحقيق الخا صة" أو "الهيئة".

2 -­ تتألف "هيئة التحقيق الخاصة" من:

­ حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه رئيسا.

­ رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة عضوا.

­ القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين الاصيل عضوا.

­ عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان.

3 -­ تعين "هيئة التحقيق الخاصة" امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم "الهيئة" لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون ان يعتد تجاه اي منهم باحكام القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 المتعلق بسرية المصارف.

4 -­ مهمة "هيئة التحقيق الخاصة" اجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بانها تشكل جرائم تبييض اموال وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم أو احداها. يحصر "بالهيئة" حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الاموال.

5 -­ تجتمع "الهيئة"، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

6 -­ تتخذ "الهيئة" قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

7 -­ تضع "الهيئة"، خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القانون، نظاما لسير عملها، ونظاما للمستخدمين التابعين لها وللمتعاقدين معها والخاضعين للقانون الخاص ولا سيما لموجب الحفاظ على السرية.

يتحمل مصرف لبنان نققات "الهيئة" والاجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 7

1 -­ يقتضي على المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون الابلاغ فورا الى "الهيئة" عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال.

2 -­ يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابلاغ الهيئة بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم والتي يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال.

المادة 8

1­ - تجتمع "الهيئة" فور تلقيها المعلومات من المعنيين المشار اليهم في المادة السابعة اعلاه أو فور تلقيها المعلومات من السلطات الرسمية اللبنانية أو الاجنبية.

2­ - بعد تدقيق المعلومات، تتخذ "الهيئة" ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل، قرارا مؤقتا بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة لمدة خمسة ايام قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان مصدر الاموال لا يزال مجهولا أو اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم تبييض اموال وفي خلال المهلة المذكورة تقوم "الهيئة" بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة اما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من اعضائها أو المسؤولين المعنيين لديها أو بواسطة امين السر لديها أو من تعينه من بين مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤلاء بمهامه شرط التقيد بالسرية ودون ان يعتد تجاهه باحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف.

3­ - بعد اجراء التحقيقات وخلال مهل التجميد المؤقت للحساب أو للحسابات المشبوهة تصدر "الهيئة" قرارا نهائيا اما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفي حال عدم اصدار الهيئة اي قرار بعد انقضاء المهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية اعلاه يعتبر الحساب محررا حكما. ولا تقبل قرارات "الهيئة" اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية أو القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة.

4­ - عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، على "الهيئة"، ان ترسل نسخة طبق الاصل عن قرارها النهائي المعلل الى كل من النائب العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقة والى المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية اما مباشرة واما بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه..

المادة 9

يمكن لرئيس "الهيئة" أو لمن ينتدبه من اعضاء الهيئة مباشرة مخابرة السلطات اللبنانية أو الاجنبية كافة (القضائية ­ الاد ارية ­ المالية والامنية) بغية طلب معلومات أو الاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد اجرتها حول الامور المرتبطة أو المتصلة بتحقيقات تجريها "الهيئة".

وعلى السلطات اللبنانية المعنية ان تستجيب لطلب المعلومات فورا.

المادة 10

تعين "الهيئة" جهازا مركزيا يسمى "الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية" يكون المرجع الصالح والمركز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الاموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية.

على الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية اعلام "الهيئة" بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الاموال.

تحدد "الهيئة" عدد اعضاء هذه الوحدة ومهامهم واتعاب كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكانية تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.

يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على اعضاء الهيئة لا سيما موجب الحفاظ على السرية.

المادة 11

باستثناء قرار "الهيئة" بالموافقة على رفع السرية المصرفية، يتسم بالسرية المطلقة موجب الابلاغ المنصوص عليه في هذا القانون من قبل اي شخص طبيعي أو معنوي والمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحلها.

المادة 12

يتمتع كل من رئيس واعضاء "الهيئة" والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم وفقا لاحكام هذا القانوق بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على احدهم أو ملاحقتهم باي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلقان بقيام اي منهم بمهامه ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 والمتعلق بسرية المصارف الا بحال افشاء السرية المصرفية.

كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام بموجب قرارات "الهيئة".

المادة 13

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها الاقصى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشرة من هذا القانون.

المادة 14

تصادر لمصلحة الدولة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي انها متعلقة باي من الجرائم المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائيا، حقوقهم الشرعية بشأنها.

المادة 15

- تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات /2­ 3­ 4/ من المادة الاولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988،

- كما تلغى المادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

المادة 16

لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

المادة 17

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.