جميع التشريعات

علم وخبر رقم 57 18/04/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل الطويل" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
57
التاريخ
18/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1631-1632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 57 تاريخ 18/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية آل الطويل"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4490/2 تاريخ

26/09/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الطويل". مركزها: بيروت­ شارع عبد المولى الشعار­ ملك صانع وميقاتي غايتها: ­1­ تقديم المساعدات للمحتاجين من ابناء العائلة 2­ العمل على رفع المستوى العلمي وتقديم المساعدات التربوية للمحتاجين من ابناء العائلة 3­ تقديم الادوية والطبابة للمحتاجين المؤسسون السادة: د­ هشام علي الطويل عدنان احمد الطويل اديب احمد الطويل د. خالد محمد الطويل محمد رياض نصوح الطويل ممثل الجمعيه تجاه الحكومة: السيد اديب احمد الطويل

المادة 2

مادة 2: ­ على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 نيسان 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر