ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل الطويل"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4490/2 تاريخ
26/09/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل الطويل". مركزها: بيروت شارع عبد المولى الشعار ملك صانع وميقاتي غايتها: 1 تقديم المساعدات للمحتاجين من ابناء العائلة 2 العمل على رفع المستوى العلمي وتقديم المساعدات التربوية للمحتاجين من ابناء العائلة 3 تقديم الادوية والطبابة للمحتاجين المؤسسون السادة: د هشام علي الطويل عدنان احمد الطويل اديب احمد الطويل د. خالد محمد الطويل محمد رياض نصوح الطويل ممثل الجمعيه تجاه الحكومة: السيد اديب احمد الطويل
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 نيسان 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر