المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001 نافذ
مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى الاتحاد الوطني ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).
المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174364/article/1/