جميع التشريعات

قرار رقم 90 18/04/2001

الترخيص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى-الاتحاد الوطني ش.م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات)

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
18/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 20, 26/04/2001, ص. 1693-1694
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 18/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات

الضمان الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 المعدل بالقانون

رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادتان الاولى

والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 9888/أ.ت

تاريخ 09/01/1957 القاضي بالترخيص

لشركة الضمان العامة للشرق

الادنى-الاتحاد الوطني ش.م.ل.

بمزاولة اعمال الضمان في

الفروع الاول والثاني والثالث

والرابع (حياة-حريق-نقل-حوادث),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/04/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة الضمان العامة للشرق الادنى­ الاتحاد الوطني­ ش . م. ل. مزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 18 نيسان 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان