جميع التشريعات

مرسوم رقم 359 06/09/1926

ابدال نص المادة 11 من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27-4-1926 (المتضمن تنظيم هيئة رجال البوليس )

النوع
مرسوم
الرقم
359
التاريخ
06/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2006, 10/09/1926, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 359 تاريخ 06/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 كما يلي: يجب على مفوضي البوليس بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأصيلهم ان يفوزوا في امتحان مجدد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 وكل مفوض يفشل في ثلاث امتحانات متوالية يفصل عن الخدمة لعدم اقتداره ويحق له ان يتقاضى بدل الصرف من الخدمة المنصوص عليه في القرار رقم 3195 المؤرخ في تموز سنة 1925

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما خص به

بيروت في 6 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية بشارة خليل الخوري