All legislation

مرسوم Decree No. 359 06/09/1926

ابدال نص المادة 11 من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27-4-1926 (المتضمن تنظيم هيئة رجال البوليس )

Type
مرسوم · Decree
Number
359
Date
06/09/1926
Official Gazette
Issue 2006, 10/09/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 359 تاريخ 06/09/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدل نص المادة الحادية عشرة من القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 كما يلي: يجب على مفوضي البوليس بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأصيلهم ان يفوزوا في امتحان مجدد طبقا للشروط المنصوص عليها في القرار 3640 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 وكل مفوض يفشل في ثلاث امتحانات متوالية يفصل عن الخدمة لعدم اقتداره ويحق له ان يتقاضى بدل الصرف من الخدمة المنصوص عليه في القرار رقم 3195 المؤرخ في تموز سنة 1925

المادة 2

مادة 2: ان رئيس الوزارة ووزير المالية ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ هذا المرسوم كل فيما خص به

بيروت في 6 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية بشارة خليل الخوري