جميع التشريعات

مرسوم رقم 421 14/09/1926

تعديل المادة الاولى من الملحق بالقرار 2823 تاريخ 30-12-1924 (المتعلق بدور المعلمين اللبنانية)

النوع
مرسوم
الرقم
421
التاريخ
14/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2009, 21/09/1926, ص. 4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 421 تاريخ 14/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الملحق بالقرار 2823 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1924 على الوجه الاتي: "ان المعلمين اللبنانية تقبل طلابا احرارا بصفة تلامذة داخلين بشرط ان توجد محلات خالية وان يقدموا لوازمهم المدرسية وان يؤدوا المرتب المدرسي السنوي الذي تعينه وزارة المعارف العامة بعد استشارة مجلس الوزراء"

المادة 2

مادة 2: يبدل نص المادة 25 من النظام الداخلي لدار المعلمين بما يلي: "ان الشروط التي بموجبها يقبل الطلاب الاجانب والطلبة الاحرار سواء كانون داخلين او خارجيين قد حددت في الفصل الرابع من القرار القاضي بانشاء دار المعلمين اللبنانية وبملحقه الصادر في 30 كانون الاول سنة 1924" وتعين وزارة المعارف العامة مقدار الراتب السنوي للداخليين والنصف الداخليين والخارجيين على معدل المصاريف المقررة في الموازنة العامة لدار المعلمين وذلك بعد استشارة مجلس الوزراء"

المادة 3

مادة 3: رئيس الوزاء ووزير المعارف العامة مكلفان تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 14 ايلول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: نجيب اميوني