المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من الملحق بالقرار 2823 الصادر في 30 كانون الاول سنة 1924 على الوجه الاتي: "ان المعلمين اللبنانية تقبل طلابا احرارا بصفة تلامذة داخلين بشرط ان توجد محلات خالية وان يقدموا لوازمهم المدرسية وان يؤدوا المرتب المدرسي السنوي الذي تعينه وزارة المعارف العامة بعد استشارة مجلس الوزراء"
مادة 2: يبدل نص المادة 25 من النظام الداخلي لدار المعلمين بما يلي: "ان الشروط التي بموجبها يقبل الطلاب الاجانب والطلبة الاحرار سواء كانون داخلين او خارجيين قد حددت في الفصل الرابع من القرار القاضي بانشاء دار المعلمين اللبنانية وبملحقه الصادر في 30 كانون الاول سنة 1924" وتعين وزارة المعارف العامة مقدار الراتب السنوي للداخليين والنصف الداخليين والخارجيين على معدل المصاريف المقررة في الموازنة العامة لدار المعلمين وذلك بعد استشارة مجلس الوزراء"
مادة 3: رئيس الوزاء ووزير المعارف العامة مكلفان تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 14 ايلول سنة 1926 شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اوغست اديب
وزير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب اميوني