النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 10

المادة 10

ابتداء من هذا النشر وحتى تاريخ صدور قرار اللجنة يحظر على المكاتب العقارية قبول اية معاملة كانت بخصوص عقار موجود في المنطقة الخاضعة للتحديد.

اذا لم يقدم صاحب الشأن شهادة بعدم الاعتراض معطاة من ادارة املاك الدولة تكون كل معاملة تجري وتقيد في الدفاتر العقارية مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه لاغيةبحكم القانون حتى تجاه الفريقين.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/10/