المادة 10
ابتداء من هذا النشر وحتى تاريخ صدور قرار اللجنة يحظر على المكاتب العقارية قبول اية معاملة كانت بخصوص عقار موجود في المنطقة الخاضعة للتحديد.
اذا لم يقدم صاحب الشأن شهادة بعدم الاعتراض معطاة من ادارة املاك الدولة تكون كل معاملة تجري وتقيد في الدفاتر العقارية مخالفة للاحكام المذكورة اعلاه لاغيةبحكم القانون حتى تجاه الفريقين.