النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 نافذ

المادة 12

المادة 12

يودع محضر الضبط بعد ان يرفق به رسم العقار بعد انتهاء العمليات عند انتهاء العمليات عند قائمقام المحل.

يعلن هذا الايداع في الجريدة الرسمية في الدولة وينشر على الشكل المعين في المادة التاسعة اعلاه.

يوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/ar/law/174412/article/12/