المادة 12
يودع محضر الضبط بعد ان يرفق به رسم العقار بعد انتهاء العمليات عند انتهاء العمليات عند قائمقام المحل.
يعلن هذا الايداع في الجريدة الرسمية في الدولة وينشر على الشكل المعين في المادة التاسعة اعلاه.
يوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 In force
يودع محضر الضبط بعد ان يرفق به رسم العقار بعد انتهاء العمليات عند انتهاء العمليات عند قائمقام المحل.
يعلن هذا الايداع في الجريدة الرسمية في الدولة وينشر على الشكل المعين في المادة التاسعة اعلاه.
يوضع محضر الضبط تحت تصرف اصحاب الشأن .
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/174412/article/12/